استنادًا إلى أحكام القانون رقم 128 لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي، وإلى المادة رقم (4) بشأن إنشاء وآلية تشكيل اللجنة العامة للتوحيد القياسي برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية الجهات المعنية بشؤون التوحيد القياسي، حيث يكون تعيين جميع أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير التجارة والصناعة، ويتولى أمانة سر اللجنة مدير إدارة المواصفات والمقاييس.
تختص اللجنة العامة للتوحيد القياسي باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها شئون المواصفات والمقاييس وتخطيط برامجها ومتابعة نشاطها ولها أن تتخذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراضها وحماية أهدافها ولها على الأخص:
- 1- اعتماد المواصفات القياسية الكويتية وتعديلها كلما اقتضى الأمر ذلك.
- 2 - تشكيل اللجان الفنية ومجموعات العمل وغيرها اللازمة لإنجاز أعمال الإدارة.
- 3 - متابعة نشاط اللجان واعتماد توصياتها.
- 4 - اعتماد التراخيص الخاصة بشارات المواصفات والمقاييس.
- 5 - وضع الأنظمة واللوائح الداخلية اللازمة لسير العمل في شئون المواصفات والمقاييس.
- 6 - دراسة التقارير التي تقدم عن سير العمل.
- 7 - اقتراح ايفاد البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية وغيرها.
- 8 - تحديد الرسوم التي تتقاضها شئون المواصفات والمقاييس نظير ما تقدمه من خدمات.
- 9 - تقدير مكافآت الاستشاريين والخبراء وأعضاء اللجان الذين تستعين بهم شئون المواصفات والمقاييس.
كما تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل ويشترط لصحة انعقادها حضور نصف أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس أو من ينيبه.
وللجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجنب الذي منه الرئيس.